السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا جايبلكم موضوع فغاية الاهمية وهو في شان تربية وبيع الكلاب ويا رب ينول اعجاب الجميعفتاوى في تربية الكلاب
فتوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد فقد وقع إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت موضوع اتصال الكلاب بالآدميين من حيث نجاستها وطهرها ، وقد أفاد فضيلته بالموافقة على ما ذكرتم من أن اتخاذ الكلاب في البيوت لدفع مضرة أو جلب منفعة جائز ، وذلك أمر عام متفق عليه في نحو كلب الصيد أو حراسة الزرع أو الماشية أو كل ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة ، وكذلك وافق فضيلته على أن جسد الكلب ولعابه وعرقه طاهر مادام حياً ، وعلى ذلك إذا جلس الكلب الذي حكيت طهارته - على السرير - أو لامس شخصاً فإنه لا ينجسه ، ولا يمنع ذلك من صحة صلاته وعبادته المتوقفة على الطهارة سواء أكان جسمه مبتلاً أو غير مبتل ، خاصة في الكلاب المتخذة لمنفعة أو لدفع مضرة لأن في ملامسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة . وذلك مالم تكن هناك نجاسة أخرى علقت بفمه أو جسده فإن النجاسة تكون خارجة عنه . وقد أذن في اتخاذه فيما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إلا كلب صيد أو كلب ماشية ) فقد ستثناهما من أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كما جاء في هذه الرواية فالحكم بطهارتهما أيسر وأنسب وأطيب بالنسبة لمن كان متصلا بها أو مخالطاً لها . هذا وإن من أبرز خصائص الإسلام العناية بالطهارة والنظافة للإنسان في جسمه وفي ثوبه وفي مكانه وفي آنيته التي يشرب منها. وقد بلغت أحاديث الرسول التي توحي بكمال العناية في الطهارة - حد الكثرة المتواترة ، وتتبعت في ذلك مواقع القذر ، فأمرت بغسلها وتطهيرها وشددت في بعض المواقع نظرا لما لها من الأثر السيء في صحة الإنسان وعملاً على سلامته من الجراثيم الفتاكة التي تذهب بصحته وتقضي على حياته وكان من ذلك حديث : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء سبعاً إحداهن بالتراب ) وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما فأوجبوا أن تكون إحدهن بالتراب . وإننا لنرى في ذلك أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها مجرد الإطمئنان إلى زوال أثر لعاب الكلب وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر . والواقع أن ذلك كله إنما قصد منه الطمأنينة الصحية وتقبل ذلك بنفس راضية مطمئنة ، ولذلك فليطمئن المتصلون بالكلاب التي اتخذت لأغرض تتصل بأعمالهم أو بشأن من شؤونهم .
والله الموفق
بهذا أفاد فضيلة الإمام الأكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
16 من رمضان سنة 1381 هـ ///// 21 من فبراير سنة 1962م
مدير مكتب شيخ الأزهر للشؤون العامة
عبدالحكيم سرور
مرجع الفتوى في : الكلاب في خدمة العدالة والمجتمع
تأليف اللواء كمال الحديدي--------------------------------------------------------------------------------
اما ديه فتاوي فبيع الكلاب
باب ما يجوز بيعه من الحيوانات ومالا يجوز
173 - مسألة : جواز بيع الكلب
ويجوز بيع الكلب معلما كان أو غير معلم
* ويضمن متلفه ، لأنه مال متقوم ، يباح الانتفاع به شرعاً ، حراسة واصطياداً فصار كالبازي ، فإنه يجوز بيعه.
روى عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ( نهى عن بيع الكلب ، إلا كلب صيد أو ماشية )
وعن ابن عمر ( أنه عليه الصلاة والسلام قضى في كلبٍ بأربعين درهماً )
فدل أن بيعه جائز .
وفي (الأصل) : يجوز تمليك الكلب المعلم بالبيع والهبة والوصية وغير المعلم كذلك .
حتى ذكر في (النوادر) أنه يجوز بيع الجرو .
* وعند الشافعي : لا يجوز بيعه أصلاً ، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب .
قلنا : ذلك محمول على ابتداء الإسلام ، حين كان يأمر بقتل الكلاب ، قلعاً لهم عما إلفوا من مصاحبتها ، فلما تركوا الألف ، سقط ما ثبت تغليطاً .
174 - مسألة : بيع الكلب العقور :
وعن أبي يوسف : لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه لا ينتفع به فصار كبيع الهوام المؤذية .
وعن محمد : أنه يجوز بيعه .
175 - مسألة : إمساك الكلب :
وأما في إمساك الكلب ، فالكلب الذي له نفع : حراسة واصطياد ، يجوز امساكه .
والكلب الذي له ضرر ، لكونه عقوراً ، أمر بقتله لدفع الضرر ، فإذا كان له صاحب : يقدم إليه ، فإن لم يدفع ضرره ، يضمن ما أتلف بعده ، لا ما أتلف قبله ، فصار بمنزلة الحائط المائل .
وقيل : إن لم يوجد الإشلاء من صاحبه : لا يضمن ، لأن جناية العجماء هدر ، لا يضاف فعله إلى صاحبه .
والكلب الذي لا ضرر له ، ولا نفع ، لا يتعرض إليه .
--------------------------------------------------------------------------------
مرجع الفتوى من : منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه
للإمام الفقيه ابن ملك ، محمد بن عبداللطيف بن فرشته
يا رب اكون قدرت افيدكم