فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) (متفق عليه)، فهذا لا يجوز ولو كان للزوج والسؤال
للنبي -صلى الله عليه وسلم- أصلاً كان عن التزين للزوج بذلك، فعن عائشة
-رضي الله عنها-: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ،
وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ -تساقط- شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ
يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: (لَعَنَ
اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) (متفق عليه).