عالم النجم أحمد فتحى
معلمات اسلاميه 1ss110
عالم النجم أحمد فتحى
معلمات اسلاميه 1ss110
عالم النجم أحمد فتحى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عالم النجم أحمد فتحى

المنتدى الرسمى للمطرب المصرى أحمـد فتحـى
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 معلمات اسلاميه

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمود اتشكس
شخصيه هامه
شخصيه هامه
محمود اتشكس


ذكر
برج العضو : الجدي
الرصيد الرصيد : 524
العمر : 31
العمل : طالب
المزاج : رايق قوى
الخبره الخبره : 06/04/2009
النقاط النقاط : 12037

معلمات اسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: معلمات اسلاميه   معلمات اسلاميه Orange282009-04-12, 8:33 pm

الطـلاق
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من
الأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما
يشتد الشقاق والنزاع بينهما.
الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على
الزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل
استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة
وتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك.
ويكون
الطلاق بيد الزوج، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعة
الانفعال والاندفاع، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد
عن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلك
فمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
أركان الطلاق:
للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق.
أولاً: المطلق.
ثانيًا:
القصد في الطلاق: وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به، فلا تقع طلاق
الفقيه، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره، ولا طلاق من يحكي الطلاق عن
نفسه أو غيره، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، كما لا
يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم، أو من زال عقله؛ لعدم توافر القصد في الطلاق.
ثالثًا: محل الطلاق:
محل
الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج
صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن
الطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.
ولا يقع الطلاق على المرأة
إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى، لأن العلاقة الزوجية انتهت
بين الزوجين، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور، ولا
يقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت
الزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد
انتهاء العدة.
أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي:
(ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).
(ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن.
(جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
أولاً: تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو البدعة إلى سنى وبدعى.
الطلاق
السني: هو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلق
الزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)، لم يمسسها فيه (أي لم يجامعها
فيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية
يعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها
بإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة
:229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًا
غيره زواجًا صحيحًا.
الطلاق البدعى: هو الطلاق المخالف للشرع كأن
يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو متفرقات بمجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق،
أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها اثنتين بكلمة واحدة، أو يطلقها في حيض أو
نفاس أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعى حرام
وأن فاعله آثم، واختلفوا هل يقع أم لا، فقال بعضهم: يقع. وقال البعض
الآخر: لا يقع.
ثانيًا: تقسيم الطلاق من حيث الرجعة:
ينقسم الطلاق من حيث رجوع الزوجة إلى زوجها أو عدم رجوعها إلى: طلاق رجعى، وطلاق بائن.
أ-
الطلاق الرجعى: هو الطلاق الأول أو الثانى الذي يوقعه الزوج على زوجته
التي دخل بها حقيقة حيث يكون له بعده حق إرجاع الزوجة إليه مادامت في
عدتها.
فللرجل أن يُرجع زوجته إن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين وكانت لا
تزال في عدتها، ويكون الرجوع بالكلام كأن يقول لها: راجعتك. أو بالفعل كأن
يقبِّلها أو يجامعها.
ويستحب الإشهار على الرجعة عند جمهور الفقهاء لكنه لا يشترط.
ورجوع الزوجة حق للرجل خلال مدة العدة، فإذا انقضت مدة العدة فلا مراجعة.
ب- الطلاق البائن:
فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج بزوجته وهو نوعان:
1- طلاق بائن بينونة صغرى: مثل الطلاق قبل الدخول، والطلاق بالطلقة الأولى أو الثانية مع انقضاء عدة الطلاق دون رجوع من الزوج.
وبهذا
الطلاق تصبح المرأة أجنبية عن زوجها فلا يحل الاستمتاع بها، ولا يتوارثان،
ولا يحل للرجل أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وتنقص به عدد
الطلقات التي يملكها الرجل، ويحل به مؤخر الصداق.
2- طلاق بائن بينونة
كبرى: وهو طلاق الرجل للمرأة للمرة الثالثة، وبه تنفصل المرأة عن الرجل
انفصالا نهائي، فلا يحلُّ له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجًا
صحيحًا، فإن تزوجها غيره زواجًا صحيحًا، ثم طلقت منه حلَّ له أن يتزوجها،
وهذا الطلاق يمنع التوارث، ويحل به الصداق المؤجل، وتُحَرَّم به المطلقة
تحريمًا مؤقتًا على الزوج حتى تتزوج بآخر ويدخل بها دخولا حقيقيًا ثم
يطلقها أو يموت عنها، فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى للزوجية أثرًا
على الإطلاق سوى العدة.
ثالثًا: تقسيم الطلاق من حيث الصيغة:
يقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها من اللغات ، سواء أكان الطلاق باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة.
الطلاق
يقع بلفظ من الزوج يفيد إنهاء العلاقة الزوجية، مثل: أنت طالق أو أنت
مطلقة، أو فارقتك أو سرحتك أو بالألفاظ غير الصريحة مثل: اذهبى إلى بيت
أبيك ولا تعودى إلىَّ أبدًا إذا قصد بهذا القول الطلاق.
وينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى صريح وكناية:
الطلاق
الصريح: ويكون باللفظ الذي يفهم منه المراد ويغلب استعماله عرفًا في
الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ
الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق
والسراح.
ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.
طلاق
الكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق
مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت
علىَّ حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.
كما
يقع الطلاق بالكتابة ، فإن كانت الكتابة صريحة بالطلاق يقع الطلاق، وإن
كانت الكتابة فيها كناية ، فهي تفتقر إلي النية، فإن كان الطلاق وقع ،
وإلا فإنه لا يقع.
كما يكون الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة ، فيقول الزوج للرسول : قل لها : أنت طالق، ويقع الطلاق بمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ.
والطلاق يقع بالإشارة للأخرس، لعدم قدرته على النطق ، أما إذا أشار المتكلم فإن إشارته لا تجدي في الطلاق ولا الزواج.
وللرجل
أن يفوض امرأته في تطليق نفسها كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك إن
شئت. فإن اختارت الطلاق كان الطلاق طلاقًا بائنًا. وإن اختارت البقاء فلا
شىء عليهما ولا يُعد ذلك طلاقًا.
الإشهاد على الطلاق: كما يجب الإشهاد
على الزواج يستحب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة، قال تعالى: {فإذا بلغن
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:
2].
التفريق بالقضاء: وقد تلجأ المرأة إلى القضاء لتمكينها من إنهاء
العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها، فإن حُكم لها بالتفريق
بينها وبين زوجها لعدم إنفاق زوجها عليها، أو لعيوب جسمية أو جنسية خاصة
بالرجل تمنع الاستمتاع والإنجاب، أو لسوء العشرة عُدّ هذا التفريق طلاقًا
بائنًا، وإن كان لسبب يمنع استمرار الزواج كاكتشاف أن الزوجين أخوان في
الرضاعة، عُدّ هذا التفريق فسخًا للزواج، وبه تنتهى الحياة الزوجية حين
حدوثه.
قيود إيقاع الطلاق :
الزواج رباط مقدس، وحل هذا الرباط فيه كثير من الأضرار في الغالب، لذا فإن الشرع قد وضع قيودًا لإيقاع الطلاق هي :
- أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة: فإن كان لحاجة غير مقبولة ، فإنه يقع ويأثم المطلِّق.
-
أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ، فذكر
ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: (مره ، فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا
أو حاملا) [البخاري]. والطلاق في العدة فيه ضرر على المرأة، وذلك لإطالة
مدة العدة إلا من الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ،
والطلاق في الحقيقة يقع عند المذاهب الأربعة ، مع أنه إثم ، لأن هذا
الطلاق هو الطلاق البدعي ، وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية
وابن الهيثم أن الطلاق لا يقع.
- أن يكون الطلاق مفرقًا ليس بأكثر من
واحدة: ومن حلف ثلاثًا بلفظ واحد ، فالجمهور - ومنهم المذاهب الأربعة
والظاهرية على أنه يقع ثلاثًا ، ويرى الشيعة الإمامية أنه لا يقع به شىء.
المتعة:
هى مالٌ يدفعه المطلق إلى مطلقته بحسب حاله بين الغنى والفقر، وهو واجبٌ
في الطلاق الذي يكون قبل الدخول في زواجٍ لم يُحدد فيه المهر لا قبل العقد
ولا بعده، قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا
بالمعروف حقًا علي المحسنين} [البقرة: 236].
وفى المتعة أقوال كثيرة
للفقهاء بين الوجوب والاستحباب، والأرجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء
أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده، إلا للمطلقة قبل الدخول والتي حُدد لها
مهرٌ ، فإنه يكتفى لها بنصف المهر.
اللعان:
وهو أن يتهم الرجل زوجته
بالزنى، أو أن ينفى نسب طفل ولدته زوجته إليه، فيقسم أربع شهادات بالله
إنه صادق في اتهامه، ويقسم قسمًا خامسًا بأن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين، فإن أنكرت الزوجة أقسمت أربع مرات إنه من الكاذبين، وتقسم قسمًا
خامسًا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: {والذين يرمون
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه
من الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
ويُقدِّم الحاكمُ الزوج فيشهد
قبل المرأة، فإن امتنع عن اللِّعَان أقام عليه حدَّ القذف، وإن امتنعت هى
عن اللعان أقام عليها حد الزنى، وتتم التفرقة بين الزوجين باللعان، ولا
يحل لهما الزواج ببعضهما أبدًا.
الإيلاء:
وهو أن يقسم الزوج أن
يمتنع عن مجامعة زوجته مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، فإن عاد فجامعها كانت
عليه كفارة يمين، وإن مضت الشهور الأربعة ولم يرجع الزوج في قسمه يكون
بذلك قد عزم الطلاق.
والإيلاء حرام عند الجمهور للإيذاء، لأنه يمين على ترك واجب.
وكفارة
الإيلاء هى نفسها كفارة اليمين؛ وهى أن يطعم عشرة مساكين يومًا واحدًا أو
كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام
متتابعات، وذلك كله إذا رجع عن يمينه، أما إذا لم يجامع الزوج زوجته قبل
مرور أربعة أشهر ولم يقربها يكون قد طلقها طلقة بائنة.
الظهار:
وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علىَّ كظهر أمى. والظهار حرام، وبه تكون المرأة محرمة على زوجها .
وكفارة
ذلك أن يعتق المسلم رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
يطعم ستين مسكينًا، يقول تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون
خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين
عذاب أليم} [المجادلة: 3-4].
أنواع العدة:
1-
عدة الحامل: تنتهى بوضع الحمل سواء أكانت المرأة مطلقة أم متوفى عنها
زوجها، لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} غ أو الكبيرة التي لا تحيض حيث بلغت
سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن
أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلا
عدة عليها، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49].
4-
عدة المفقود زوجها: عدة المرأة التي غاب عنها زوجها ولم يُعْرَف أحىٌّ هو
أم ميت، قيل: فعلى الزوجة عدتها أن تنتظر أربع سنوات، ثم تعتد عدة الوفاة
وهى أربعة أشهرم متوفى عنها زوجها،
لأن المطلقة طلاقًا رجعيَّا في حكم الزوجة، ولا يجوز التعريض بالخطبة
للمعتدة عدة طلاق، ويجوز ذلك في عدة الوفاة، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم
فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235].
2- تحريم الزواج: لا
يجوز للأجنبى إجماعًا زواج المعتدة، لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب اجله} [البقرة 235]، أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضى
العدة التي كتبها الله على المعتدة، وإذا وقع الزواج كان باطلا.
3- تحريم الخروج من البيت: لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت إلا لعذر، ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها.
4- النفقة: وهى واجبة على الزوج.
فإذا كانت المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكساء وسكن، لأنها تعد زوجة ما دامت في العدة.
وإذا
كانت معتدة من طلاق بائن فهى إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت
حاملا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6].
وإن كانت غير حامل وجب لها النفقة عند بعض الفقهاء، ولا يجب لها ذلك عند البعض الآخر، وقيل: يجب لها السكن فقط.
أما إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها باتفاق العلماء لانتهاء الحياة الزوجية بالموت، ولها السكن عند بعضهم مدة العدة.
التفريق القضائي:
يكون
التفريق القضائي عند تعسف الرجل في عدم تطليق المرأة إذا كانت هناك أسباب
تدعو إلى ذلك ، وربما كان التفريق القضائي فسخًا للعلاقة الزوجية بين
الزوجين.
والتفريق القضائي يكون طلاقًا بسبب عدم الإنفاق أو بسبب
الإيلاء ،و أو لعلل معينة ، وللشقاق بين الزوجين، أو للغيبة أو للحبس ، أو
للتعسف. وقد يكون التفريق القضائي فسخًا لعقد الزوجية ، كما هو الحال في
العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين .
التفريق لعدم الإنفاق :
للمرأة الحق في رفع دعوى بالتفريق بينها وبين زوجها إذا كان الزوج لاينفق عليها .
- فإن كان للزوج مال معلوم ، نفذ الحكم عليه بأن ينفق عليها من ماله ، ولا داعي للتفريق.
- فإن لم يكن له مال ظاهر معلوم، فإن كان حاضرًاِ ولم يثبت عجزه عن الإنفاق، وأصر على الامتناع؛ فرق القاضي بينهما في الحال.
-
فإن ثبت عجز الزوج عن الإنفاق ، أمهله القاضي ثلاثة شهور علي الأكثر أو أي
مدة يراها القاضي فإن مضت المدة ولم ينفق الزوج عليها فالقاضي يفرق بينهما.
فإن
كان غائبًا وليس له مال ظاهر فيجب إعذاره وإمهاله إلي مدة لا تتجاوز ثلاثة
أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق علي الزوجة فرق القاضي بينهما .
والتفريق القضائي بسبب عدم الإنفاق هو رأي الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يجوز التفريق بسبب عدم الإنفاق .
والتفريق
القضائي طلاق رجعي عند المالكية فإن أيسر الزوج في العدة وأنفق علي زوجته
؛ جاز له إرجاعها ويرى الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة فيه. التفريق للشقاق أو الضرر وسوء العشرة:
فإذا
ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو
يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب
، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي، فإذا ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما،
وهذا رأي المالكية. أما الأحناف والحنابلة والشافعية ،فهم لا يجيزون
التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره
، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ،
أو ما
ابو فوده الصغير وبس يتفق عليه لمصلحة الزوخين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
غاده المصرى
شخصيه هامه
شخصيه هامه
غاده المصرى


انثى
برج العضو : الثور
الرصيد الرصيد : 672
العمر : 34
الخبره الخبره : 08/02/2008
النقاط النقاط : 12694

معلمات اسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلمات اسلاميه   معلمات اسلاميه Orange282009-04-13, 4:08 am

شكرا يا محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمدعبد السلام رزق
نائب المدير العام
نائب المدير العام
محمدعبد السلام رزق


ذكر
برج العضو : الثور
الرصيد الرصيد : 7873
العمر : 48
العمل : موظف ..وصاحب مكتب لخدمة الكمبيوتر والانتر نت
المزاج : خدمة المنتدى
الخبره الخبره : 08/02/2009
النقاط النقاط : 19282

معلمات اسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلمات اسلاميه   معلمات اسلاميه Orange282009-04-13, 3:14 pm

قال الله تعالى ان ابغض الحلال عند الله الطلاق وبالتحديد الحلال ولكن مثلما انت قلت
اذا كانت الحياة مستحيلة ولكن ما مصير الابناء بعد ذالك



وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيد فرغلى
كبير الأعضاء
كبير الأعضاء
السيد فرغلى


ذكر
برج العضو : العقرب
الرصيد الرصيد : 8341
العمر : 67
العمل : بالمعاش
المزاج : عالى
الخبره الخبره : 03/05/2008
النقاط النقاط : 17085

معلمات اسلاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلمات اسلاميه   معلمات اسلاميه Orange282009-04-30, 5:19 am

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معلمات اسلاميه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معلمات اسلاميه
» معلمات اسلاميه
» معلمات اسلاميه
» صور اسلاميه
» رسائل اسلاميه للموبايل روعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم النجم أحمد فتحى :: المنتديات العامه :: المنتدى الإسلامى-
انتقل الى: