* المسلم غير المحصن، الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة، وكذلك المسلمة.قال الله تعالى(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين )) سورة النور آية (2)
* المسلم المحصن، القتل بالرجم حتى الموت، وكذلك المسلمة .. قال البهوتي : قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر . وقد أنزله الله تعالى في كتابه , ثم نسخ رسمه وبقي حكمه , لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : " إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها , رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده , فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله , فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله , والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف .
وزاد في رواية : { والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم } .
والمحصن هو المتزوج أو سبق له الزواج ودخل بامرأته.