لقد سبق ديننا الحنيف كل الأديان في حكمه على المخدرات ، ودعى ديننا إلى ردع مروجيه ، وتأديت متعاطيه قبل الأنظمة والهيئات .
وذلك بما سنه الإسلام العظيم من قواعد متينة ، وأسس ثابتة تصلح لكل مستجد وزمان ، ولكل حدث ومكان ، ولكل تصرفات الإنسان ، فانظر – رعاك الله – على سبيل الذكر هذه القواعد العظيمة والتي تناسب هذا المقام مع القران .
- {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} .
- ووصف الله نبيه بأنه {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} .
فبهاذين النصين يباح كل طيب ويحرم كل خبيث .. وإذا لم تكن المخدرات من الخبيث فلا يوجد خبيث إذاً ، قال تعالى : {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} فأي فساد أعظم من فساد المخدرات على الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع والأمة فالحمد لله على هذا الإسلام العظيم .
ومن قواعد السنة العظيمة في هذا المقام :
- قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) .
- قوله صلى الله عليه وسلم : (( كل مسكر خمر وكل خمر حرام )) . رواه مسلم .
- وفي حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مفتر .
ولا يشك من فيه ذرة عقل بأن المخدرات أخطر من المسكر ، وأشد ضرراً من المفتر ، ولم يكنف الإسلام بالتحريم بل سعى إلى سد الطريق ، ومنع الاستدراج وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما أسكر كثيره فقليله حرام )) ، (( وما أسكر منه الغرف فملء الكف منه حرام )) .
وإغلاق هذا الباب عظيم وفيه مصالح كبيرة ، فإن من أعظم أسباب السقوط في المهاوي وبخاصة المخدرات هو تعاطي القليل على سبيل التجربة والاستطلاع ثم يكون ذلك بمثابة الشراك للسقوط في الفخ .. فإذا علم المسلم حرمة تعاطي أي مقدار ولو كان بحجم الدبوس امتنع طاعة لله وخوفأ من عقابه ، بل زاد الإسلام على هذا بأن حرم كل ما فيه تعاون على الفساد والإثم والعدوان ، قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . فما أعظمها من قاعدة ، وما أحكمها من أصل ، وما أبدعها من مبدأ عبر ، وكفاءة الإسلام في أحكامه الشمولية لم يغادر المسألة دون أن يحكم على المال المكتسب من الحرام قال صلى الله عليه وسلم : ((إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)) .
وبهذا يتبين حرمة تعاطيه وبيعه وشرائه وترويجه واهدائه واستدراج الناس إليه وكل ما يمت إليه بصلة ,ان كسبه حرام لا بركة فيه ، وخبث لا طيب فيه ، وأن متعاطيه ومروجيه والمتعاونين على ذلك كله مرتكبون لكبيرة عظيمة وإثم كبير .
حكم متعاطيه :
يتبين من النصوص السابقة أنه مرتكب كبيرة وحكمه في الدنيا إلى القاضي ليعزره بما يراه مناسباً لردعه .. وأقل عقوبة يمكن إنزالها به عقوبة شارب المسكر .
حكم مروجيه :
ينطيق على مروجيه قوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } .
وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بقتل التاجر ، والله ولي التوفيق ..
.........
منقول للفائدة
وقانا الله وإياكم