حكمة مشروعية الولاية في النكاح شرعت الولاية في النكاح سواء كانت ولاية جبر أو ولاية ندب، لأن بعض الأزواج قاصر لا يدرك وجه المصلحة، وليس من أهل التصرف والولاية، ولأن المرأة لو باشرت عقد النكاح بنفسها تنسب إلى الوقاحة وسوء التربية على وجه يلصق العار بأوليائها وأهلها، وبالجملة فإن النكاح شرع لمقاصد جليلة، والتفويض إلى النساء مخل بهذه المقاصد لأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار، فقد يخترن من لا يصلح، خصوصاً عند غلبة الشهوة، فكانت المصلحة في مباشرة الأولياء.
قال صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
أركان النكاح:
1. الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بأن يقول: زوجتك فلانة ونحو ذلك.
2. القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح.
3. وجود زوجين خاليين من الموانع.
شروط النكاح:
1. تعيين الزوجين وتحديدهما بالاسم والصفة.
2. رضى الزوج المكلف، ورضى البنت البالغة بكراً كانت أو ثيباً، فلا يصح إجبارها.
3. المهـر.
4. وجود الولي.
5. الشهادة على العقد، فلا ينعقد إلا بشاهدين معتبرين.
6. خلو الزوجين من الموانع التي تمنع النكاح، مثل: كون الزوج كافراً يريد الزواج بمسلمة.
المحرمات في النكاح:
1. الأم، وأم الأم وإن علت.
2. البنت، وبنت الابن أو بنت البنت وإن نزلت.
3. الأخت عموماً من كل جهة.
4. بنات الإخوة والأخوات.
5. العمة والخالة وإن علت مثل خالة الأم وعمة الأم، وهؤلاء هن المحرمات من النسب وعددهن سبع .
6. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كالأخت من الرضاعة، والعمة والخالة من الرضاعة ... وهكذا.
7. زوجة الأب وزوجة الجد.
8. زوجة الابن أو ابن الابن.
9. أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وهؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة، وعددهن أربع.
10. ويحرم الجمع بين الأختين.
11. ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
12. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
13. وتحرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
14. وتحرم المسلمة على الكافر.
15. وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم.